[القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [التعريف بالاسم]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة: أن تعريف الشخص باسمه واسم أبيه ولقبه عند غيابه يكون في قوة تعريفه بالإشارة إليه إذا كان حاضراً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال زعيم حصن حاصره المسلمون - أو أي رجل محارب يريد أن يستأمن - أمنوني مع فلان بن فلان ابن أخي أو ابن عمي أو عدد أشخاصاً ذكرهم بأسمائهم وأنسابهم فهو وهم آمنون حتى لو التبس اسما اثنين يحملان نفس الاسم والنسب فهما آمنان كذلك، كأنه قال: آمنوني وهذين.