للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [التوقيت في النفل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التوقيت في النفل لا يكون عزيمة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوقيت: هو تحديد وقت معين للفعل.

النفل: الزيادة، والمراد به هنا التطوع زيادة على الواجب.

العزيمة: المراد بها هنا الوجوب.

ومفاد القاعدة: أن ما أقته الشرع وأجاز تركه فهو يشبه النوافل كالرمي في اليوم الرابع؛ لأن الحاج مخير فيه بين المبيت والرمي وعدمهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رمي الجمرات في اليوم الرابع يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله قبل الزوال كرمي جمرة العقبة؛ ولأن الرمي في ذلك اليوم يشبه النافلة من حيث جواز الفعل والترك مع المبيت.

ومنها: السنن الرواتب قد أقتها الشرع قبل الفريضة وبعدها ولكن لما أجاز الشرع تركها لم تكن واجبة.

ومنها: صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>