حلف أن لا يكلّم واحداً من الناس، ثمّ كلّمه يجب عليه كفّارة الحنث في يمينه.
ومنها: حلف أن يعطي فلاناً من النّاس شيئاً، فلم يعطه وهو قادر على ذلك، فإذا لم يحدد وقتاً للإعطاء فلا يحنث إلا بالموت. وأمّا إن حدّد وقتاً ومضى ذلك الوقت ولم يعطه فقد حنث وعليه كفّارة يمين. والمرأة كالرّجل في ذلك.
ومنها: حلف عبد أن لا يعصي سيّده. ثمّ عصاه، فعليه كفّارة يمين. ولما كان العبد لا يملك فيجب عليه صيام ثلاثة أيّام وسقطت عنه الكفّارة بالعتق أو الإطعام أو الكسوة، لكن إن تحرّر قبل التّكفير، وملك مالاً، يستطيع به أن يطعم أو يكسو أو يعتق فيجب عليه ولا يجزئه الصّوم.