للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما صحّ أن يُمْلك إرثاً صحّ أن يُمْلك هبة وابتياعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يصحّ للإنسان أن يرث من مورّثه كلّ ما تركه من مالٍ ومتاع وعقار وحقوق، فكذلك يصحّ أن يملك الإنسان ذلك عن طريق الهبة أو طريق البيع والشّراء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى إنسان متاعاً بعقد صحيح جاز ذلك وصحّ؛ لأنّه يمكنه أن يملكه عن طريق الميراث.

ومنها: إذا وُهب لإنسان دار أو سيّارة فيصحّ له تملّكها لأنّه يجوز له أن يملك مثل ذلك عن طريق الميراث.

ومنها: إذا تصدّق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيّارة أو ثوب أو غيره، فإنّ له أن يشتريه ممّن تُصُدِّق به عليه - مع الكراهة - لأنّه يملك الصّدقة الموروثة على مورّثه.

وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرّجوع في الصّدقة - ولو


(١) الإشراف جـ ١ ص ١٨٢ وعنه قواعد الفقه للروكي ص ١٦٣، ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>