للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". (١) وفي الباب آثار أخرى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا ثبت زنا على رجل أو امرأة ثم ادعى الرجل أنه كان مخطئاً ويظنها امرأته، أو أنه كان مكرهاً. أو ادعت المرأة أنها كانت نائمة فلم تشعر إلا بالزاني فوقها، ففي هذه الأحوال يدرأ الحد عنهما.

ومنها: إذا ثبت جنون الرجل أو المرأة.

ومنها: إذا اتهم بسرقة فادعى أن له حقاً فيها، كذلك يدرأ عنه الحد، أو ظن أن ما سرقه ملكه، أو مال أبيه أو ابنه، ولكن يجب عليه رد المسروق.

ومنها: إذا اتهم بالسكر أو شرب المسكر فادعى أنه لم يعلم أن ما شربه خمر، كذلك لا يقام عليه الحد.

ومنها: إذا تزوج امرأة بدون ولي، أو بغير شهود، لا يقام عليه الحد للاختلاف في وجوب ذلك. (٢)


(١) الحديث أخرجه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفاً، وأن الوقف أصح، ينظر المنتقى ج ١ ص ٧١١، الحديثان ٤٠٣٩، ٤٠٤٠.
(٢) ينظر المقنع مع الحاشية جـ ٣ ص ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>