للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المسائل التي خالف فيها الجد الأب.

الأولى: أَن أُم الأَب لا ترث معه.

الثانية: أَن الميت إذا ترك أَبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأَما إذا ترك جداً فالأَصح أَن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور.

الثالثة: أَن بني الأَعيان - أي الإِخوة لأم وأَب - والعلات - الإِخوة لأب - يسقطون مع الأَب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله.

الرابعة: أن أبا المعِتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (١).

الخامسة: ان الإِخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأَب فإنه يحجبهم بالإِجماع (٢).


(١) الفرائد البهية ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٢) العذب الفائض شرح عمدة الفارض جـ ١ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>