للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون [القصاص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القصاص عقوبة لا تجري النيابة في إيفائها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القصاص في اللغة: المماثلة. وفي الاصطلاح: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، فإذا وجب القصاص على جان - سواء كان قصاصاً في النفس أو في عضو من الأعضاء - فيقتص منه لا من غيره.

فمفاد القاعدة: أن النيابة لا تجري ولا تجوز في الوفاء بعقوبة القصاص؛ لأنه يكون إيقاع عقوبة على بريء غير جانٍ، وسلامة الجاني الظالم، وإن كان يجوز أن تجري النيابة في استيفائها بل قد تجب النيابة في الاستيفاء إذا كان الولي لا يحسن القتل أو القطع.

وذلك بخلاف النيابة في أداء الأموال.

ويدخل في هذه القاعدة الحدود كلها، فلا تجوز النيابة في إيفائها، فلا يقام الحد على غير الزاني أو السارق أو الشارب، وهكذا.


(١) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>