للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضرر يزال (١) أو مزال (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريباً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.

ومنها: شرع الرد بالعيب دفعاً للضرر عن المشتري.

ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعاً للضرر عن الجار.

ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعاً له عن باقي الجسم.


(١) أشباه السيوطي ص ٨٣، أشباه ابن نجيم ص ٨٥، المجلة المادة ص ٢، شرح القواعد ص١٢٥، المدخل الفقرة ٥٨٨.
(٢) أشباه السبكي ١/ ٤١ - ٤٥، قواعد الحصني ١/ ٣٣٣، عن المجموع العلائي لوحة ٤٥ أ، المنثور ٢/ ٣٢١، الوجيز ص ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>