القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [التنصيص على الموجَب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التنصيص على الموجَب عند حصول الموجب ليس بشرط (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التنصيص: من نصَّ الحديث أو السير إذا رفعه، والمراد به هنا تعيين الموجَب بذكره.
الموجَب: بفتح الجيم اسم مفعول من أوجب فهو موجَب.
والموجِب: بكسر الجيم اسم فاعل من أوجب فهو موجِب. وهو الأمر المقتضي لأحكامه.
فمفاد القاعدة: أنه لا يشترط في العقود والمعاملات - التي توجب أحكاماً - النصُّ على مقتضيات العقد ونتائجه عند التعاقد؛ لأن شأن وقوع العقد صحيحاً أن تنبني عليه أحكامه وتترتب عليه ثمراته ونتائجه؛ ولأن الصحيح من المعاملات ما أثمر المقصود منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وقع عقد النكاح صحيحاً فلا يشترط فيه التنصيص على حل استمتاع الزوج بزوجته، ووجوب النفقة عليه إلخ ما هنالك من ثمرات تترتب على العقد، بل بمجرد إتمام العقد وأداء المهر فللزوج الاستمتاع بزوجته وحلها له ووجوب النفقة عليه، إلا إذا وجد مانع من الاستمتاع كأن تكون الزوجة حبلى من الزنا - فهو وإن صح العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد