للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة [التأويل الباطل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفاً له في الإثم (١).

بشرط المنعة.

وفي لفظ: التأويل الباطل من الكفار أو من أهل الحرب معتبر بالتأويل الصحيح في الحكم أو في الأحكام (٢).

دليل هذه القاعدة: حديث الزهري (٣).

قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا متوافرين فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التأويل صرف النص عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله (٥).


(١) شرح السير ص ١٩١٠.
(٢) نفس المصدر ص ١٨٤١، ١٨٤٧، ٢٠١٣.
(٣) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام، تابعي، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله. ولد سنة ٥٠ أو سنة ٥١. كما روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وحدث عنه كثيرون منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان بحراً في العلم من أعلم أهل زمانه، توفي سنة ١٢٤ هـ، سير الأعلام جـ ٥ ص ٣٢٦ فما بعدها بإيجاز.
(٤) السير الكبير مع الشرح ص ١٨٤٩، الأثر/ عند عبد الرزاق في المصنف رقم ١٨٥٨٤ جـ ١٠ ص ١٢٠ - ١٢١، ونصب الراية عنه جـ ٣ ص ٤٦٤، وفيها سبب ورود الأثر.
(٥) التعريفات ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>