للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (٢).

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (٣). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (٤).


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٩١.
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٦.
(٣) أنيس الفقهاء ص ٢٣٨.
(٤) ينظر رسائل ابن نجيم ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>