للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والتسعون [اليمين - البينة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١).

وفي لفظ: واليمين على من أنكر (٢).

ثانياً: تخريج الحديث وبيان معناه:

هذا الحديث جزء من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى، ولفظ الحديث عند مسلم في كتاب القضاء باب اليمين على المدعى عليه، (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).

وعند البخاري في كتاب تفسير القرآن، كما أخرج الجزء الأخير وهو (اليمين على المدعى عليه) البخاري في كتاب الرهن من صحيحه, وكذلك مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه في سننه.

ومعنى الحديث: إنه لما كان جانب المنكر أقوى لتمسكه بالظاهر وهو النفي والأصل براءة الذمة وفراغها عما ادعي به عليه جعل اليمين بجانبه؛ لأن إقامة البينة على النفي مستحيلة، ولما كان المدعي متمسكاً بخلاف الأصل وخلاف الظاهر ويريد إثبات غير الثابت جعلت البينة في جانبه لأنها حجة قوية، ولأن الشاهد العدل لا يجلب لنفسه بهذه الشهادة خيراً ولا يدفع عنها ضرًّا ولكن ليعتضد جانب المدعي بهذه الحجة القوية.


(١) قواعد الحصني ق ٢ ص ٩١٢، المبسوط جـ ١٧ ص ٢٨، أشباه السيوطي ص ٥٠٩، المجلة المادة ٧٦.
(٢) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>