شرع رخصة عند وجود المشقة والحرج فمهما زالت المشقة وارتفع الحرج عاد الأمر إلى ما كان عليه من لزوم العزيمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المتيمم لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله يبطل تيممه إذا وجد الماء أو قدر على استعماله.
ومنها: مَن لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا برئ وزالت الحكة أو الجرب.
ومنها: القاعد في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه.
ومنها: المعتدة عن وفاة زوجها يجب عليها المكث في بيتها المعتدة فيه إلى تمام عدتها. لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت للخروج لكسب عيشها، فمتى حصل لها مال واستغنت عن الخروج أو وجد من ينفق عليها فقد زال عذرها فليس لها الخروج بعد ذلك إلى انتهاء عدتها.
ومنها: عند الحنفية: إذا حلف لا يأكل ولا يشرب ونوى طعاماً بعينه أو شراباً بعينه لم تعتبر نيته؛ لأن المنصوص فعل الأكل والشرب، فأما المأكول والمشروب فهو ثابت بمقتضى كلامه، وثبوت المقتضي للحاجة إلى تصحيح الكلام، ولهذا لا يثبت في موضع يصح الكلام بدونه - والمقتضي لا عموم له عندهم - (والثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة) ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضي ولا إلى جعله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه. وهذا لأن الراجح عند الحنفية عدم تخصيص اللفظ العام بالنية.
وقد ذكر السرخسي هذا المثال والحكم ردًّا على الخصاف القائل: بأن المقتضي له عموم، وذكر أن من مذهبه أن نية التخصيص فيما ثبت