والمسلك الثاني: أن يرد القاضي اليمين على المدعي فيحلف ويستحق بيمينه ما يدعيه، وهذا المسلك قال به الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى شخص على آخر ديناً أو إتلافاً وذكر سبباً، فوجه القاضي السؤال على المدعى عليه عن صحة دعوى خصمه، فسكت المدعى عليه ولم يجب، وكرر عليه القاضي السؤال فلم يجب - وليس في سمعه ولا نطقه علة - فطلب القاضي من المدعي البينة فلم توجد، فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه وطلب منه أن يحلف على نفي ما ادعاه خصمه عليه، فسكت، كرر عليه القاضي السؤال - وهدده بإنه إذا لم يحلف يعتبر ناكلاً ويلزم بالمدعي به أو يرد اليمين على خصمه - ومع ذلك فقد سكت ولم يحلف، فللقاضي أن يعتبره ناكلاً ويلزمه المدعي به، وإلا رد اليمين على المدعي وطلب منه أن يحلف على صدق دعواه فإن حلف استحق ما ادعاه، وإن أبى سقطت الدعوى.