للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والخمسون [قطع المنازعة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قطع المنازعة واجب ما أمكن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المنازعة: مفاعلة من نازع ينازع أي: خاصم يخاصم - ولا تكون إلا بين اثنين - فالمنازعة: المخاصمة والاختلاف.

فمفاد القاعدة: أن إزالة المخاصمة وإصلاح ذات البين بين المسلمين واجب على مَن يقدر على ذلك بحسب الإمكان.

والدليل قوله تعالى: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (٢). والأمِر للوجوب والإصلاح مطلوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تخاصم اثنان أو فئتان أو طائفتان بسبب أرض أو أموال أو مواريث فواجب على ذوي الحل والعقد ومَن يمكنه إزالة الخصام وإيجاد الاتفاق وإصلاح ذات البين أن يسعوا إلى قطع تلك المنازعة وإلى الإصلاح والتوفيق بين المتنازعين.


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ٦٢.
(٢) الآية ١ من سورة الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>