للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإِسقاط ولا النقل ولا الإِرث كحق الرجوع في الهبة. وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق الإِرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة.

ومنها: ما يقبل الإِسقاط والإِرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها.

ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث كحق الوالدين ..

ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث ويقبل الإِسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحِلَق.

ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإِسقاط وكذا الإرث على الأَصح كخيار المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل الإِرث قطعاً والإسقاط دون النقل.

فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت حقوق تقبل الإِسقاط أو الإِرث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بيع الدين من غير مَن عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن


(١) المنثور للزركشي جـ ٢ ص ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>