للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون [الحق الضعيف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق الضعيف لا يعدو محله. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحق إذا كان ضعيفاً لا يتعدى محله - أي لا يتجاوزه - ولو كان له صلة بغيره، والمراد بالحق الضعيف الحق الذي في إثباته شبهة، أو شرع رخصة من باب الضرورة والحاجة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشفعة حق للشفيع دون غيره، فإذا أراد الشفيع أن يتنازل عن حق الشفعة لغيره - ممن لا حق له في المشفوع فيه - سقطت شفعته، ولم ينتقل هذا الحق إلى غيره؛ لأن حق الشفعة حق ضعيف يسقط بأدنى سبب، لأن الشفعة إنما شرعت دفعاً لضرر متوقع استثناءً من القواعد العامة.

ومنها: إذا وهب جارية فاستولدها الموهوبة له، أو زوجها فولدت، ثم أراد الواهب الرجوع في هبته فلا حق له في ولد الجارية؛ لأن ذلك حق ضعيف فلا يبقى بعد تصرف الموهوب له، ولأن الرجوع في الهبة حقٍ ضعيف لكراهة الرجوع فيها أو تحريمه. ولأن الموهوب إذا تغير تغيراً فاحشاً أو تبدل الملك فيه سقط الرجوع فيه.


(١) المبسوط جـ ١٠ ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>