للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [طالب التولية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

طالب التولية لا يُوَلّى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

طالب التولية: من طلب أن يكون والياً - المراد الولاية الدنيوية - إما لبلدة أو قضاء أو وقف أو غير ذلك من الولايات والوظائف العامة الدنيوية؛ لأن أصل التولية شرع تكليفاً لإقامة فرائض الله في الأرض، أو للإشراف على أعمال وأموال، ففي وظائف - وإن كانت على أعمال دنيوية - لكن أمر بها الشرع لخدمة من هم تحت ولايته، فمن طلب ولاية فهو يرى نفسه أكفأ من غيره، وقد يكون له في ذلك غرض دنيوي، وليس مقصوده إقامة شرع الله، أو أداء حقوق العباد.

والأصل لما ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمِّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال عليه السلام: إنا والله لا نُولّي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه" (٢). وفيه عن عبد الرحمن بن سمرة عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم.


(١) الفرائد ص ٣٥، إن الإسعاف ص ٥٣.
(٢) الحديث متفق عليه. ينظر: منتقى الأخبار الأحاديث من رقم ٤٩٣٩ - ٤٩٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>