للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: "السكوت قائم مقام النطق" (١).

وفي لفظ: "السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم لا" (٢). [السكوت]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القواعد تشير إلى بناء حكم شرعي على أمر استثنائي؛ لأن الأصل في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو عن المكلفين؛ لأن الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم وقصده.

ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب فلو لم يبن علي سكوته حكماً شرعياً لوقع في الحرج والضرر، ولكن لما كان الحرج والضرر في الشريعة ممنوعين ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم السكوت كالنطق في بعض المواطن بناءً على أسباب توجب اعتبار السكوت كالنطق.

[أسباب اعتبار السكوت كالنطق]

١ - أن يدل حال في المتكلم أن سكوته لو لم يكن بياناً ما كان ينبغي له أن يسكت؛ وذلك لأن مقامه يوجب عليه البيان، وذلك مثل سكوته - صلى الله عليه وسلم - عند أمر يعاينه أو قول يسمعه عن التغيير والإنكار، فيكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - إذناً به؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقام التشريع والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية، أو إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -.


(١) الجمع والفرق، ص ٥٠٨.
(٢) إيضاح المسالك، القاعدة ١٠٢, إعداد المهج ص ١٠٠, ١٠١, ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>