القاعدة العاشرة بعد السّبعمئة [المانع الحسّيّ والشّرعيّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الموجود المقترن بالمانع الحسّيّ أو الشّرعيّ كالعدم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وُجد شيء ممّا يحتاج إليه لأمر شرعي ولكن اقترن بهذا الشّيء مانع حسّي أو شرعي منع من الاستفادة منه فإنّه يعتبر كالعدم، أي لا يحكم بوجوده؛ بل يعتبر كأنّه غير موجود، وينتقل إلى البدل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد شخص الطّهارة ووجد الماء ولكن حال دون القدرة على استعماله حائل يعجز عن دفعه - كوجود سبع في طريقه - أو كان البرد شديداً ولم يجد ما يسخّنه به. أو احتيج هذا الماء لشرب حيوان محترم، أو كان بالمكلّف مرض يمنعه من استعمال الماء، فإنّ هذا الماء يعتبر كالمفقود، وينتقل الحكم إلى البدل وهو التّيمّم.
ومنها: إذا أعتق المسلم عبداً كافراً، أو أعتق الكافر عبداً مسلماً، ثبت الولاء للمعتِق عند الحنفيّة والشّافعيّة ولكن لا يتوارثان لاختلاف الدّين، حيث وجد المانع من التّوارث. وعند مالك رحمه الله: