للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التّسمية (١).

وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم الماليّة إلا بالعقد (٢).

وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (٣).

وفي لفظ: المنفعة لا تتقوّم إلا بالتّسمية في العقد (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنّما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوّم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالاً إلا بعقد الإجارة -؛ لأنّ عقد الإجارة - في الصّحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضّرورة.


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ٤٦، ٤٧.
(٢) نفس المصدر جـ ١١ ص ٢٧.
(٣) نفس المصدر جـ ٢١ ص ٤٣.
(٤) نفس المصدر جـ ٢٣، ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>