البالغة: المراد بها الأنثى التي بلغت مبلغ النساء، فهي صفة لموصوف محذوف. فالأنثى البالغة يقبل قولها فيما فيه ضرر عليها، ومفهوم القاعدة: أنه لا يقبل قولها فيما هو منفعة لها، وأيضاً تفيد القاعدة: أن الأنثى غير البالغة لا يقبل قولها فيما يضرها، وهل يقبل فيما ينفعها؟ وهذا الحكم في الصغار عموماً ذكوراً وإناثاً. وإنما يختلف الحكم إذا بلغوا؛ لأن الذكر إذا بلغ فهو رجل مسؤول عن نفسه وعمَّن تحت يده ويكون محارباً. وأما الأنثى فهي غير محاربة - أصلاً - وتكون عادة متابعة للزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم من الرجال الذين يرعونهن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا خرج رجل من دار الحرب بنساء قد بلغن، فقال: هؤلاء بناتي أو زوجاتي أو أخواتي وصدَّقنه، فهنَّ آمنات بأمانه استحساناً؛ لأنهن في عياله ونفقته.
وأما إذا كذَّبنه وقلن: إنهنَّ لسن بناته أو لسن أخواته فهنَّ فيء؛ لأن البالغة مقبولة القول فيما يضرها. وهنا تكذيبهن لادعاء الرجل أنهن من عياله فيه ضرر عليهن؛ لأن كونهن فيئاً فيه استرقاقهن واستعبادهن.