للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [بدل المنفعة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بدل المنفعة يعتبر ببدل العين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن البدل المأخوذ عن المنفعة يعتبر ويقاس على بدل العين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل بغل ولآخر بعير وأجَّراهما معاً بأجر معلوم في عمل معلوم، قُسِم الأجر بينهما على مثل أجر البغل وأجر البعير؛ لأن الأجر بدل المنفعة للدابتين، وأجر المثل في المنفعة كالقيمة في العين، فكما لو باعا الدابتين بثمن واحد قسم الثمن بينهما على قيمة كل واحد منهما فكذلك إذا أجَّراهما.

ومنها: إذا كان لرجل شاحنة كبيرة ولآخر شاحنة صغيرة وأجَّراهما معاً بأجر معلوم في عمل معلوم قُسم الأجر بينهما على مثل أجر الشاحنة الكبيرة وأجر الشاحنة الصغيرة.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>