للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون [العقود الشرعية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقود الشرعية لا تنعقد خالية عن فائدة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العقود الشرعية والصحيحة عن بيع وشراء ونكاح وإجارة وغيرها إذا صحت لا تنعقد إلا بحصول فائدة من انعقادها، وإلا لم تشرع؛ لأن الشرع إنما جاء بخير البشر، وما لا فائدة فيه فليس فيه خير فهو عبث، والعبث في الشرع ممنوع ومدفوع، وكل عقد لا يحقق الفائدة من انعقاده يكون عقداً باطلاً يأْباه الشرع. كما سبق بيانه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

عقد البيع مشروع وفائدته حل البدلين للمتعاقدين، ضرورة حاجة الناس إلى تبادل السلع والمنافع والأموال، فعقد البيع إذا لم يحقق الفائدة المقصودة فيه فهو عقد باطل.

ومنها: عقد النكاح مشروع وفائدته حفظ النسل وإعفاف الرجل والمرأة وطهارة المجتمع من الفسق والفجور، وغير ذلك الفوائد التي لا تعد ولا تحصى.


(١) المبسوط ٢٨/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>