للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا، أو أنني أعدك بأن أعطيك كذا. فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه.

ومنها: بيع الوفاء: وهو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك عليَّ من الدين، على أنني متى قضيت الدين فهو لي (١). فهنا إذا قضي الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها.


(١) التعريفات الفقهية ص ٢١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>