للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [سكوت المدعى عليه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طُلب منه جعله ناكلاً (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بسكوت المدعى عليه عند القاضي، ولسكوت المدعى عليه عند القاضي حالتان يختلف حكم كل منهما عن الاخرى: فالحالة الأولى: أن يطلب القاضي من المدعى عليه الجواب عن دعوى خصمه، فإن أبى الجواب وسكت اعتبره القاضي منكراً للمدعي به. ففي هذه الحالة يطلب القاضي من المدعي البينة على ما يدعيه، أو يوجه اليمين على المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة.

والحالة الثانية: أن يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين عند عدم وجود بينة لخصمه المدعي، فإن سكت ولم يحلف اعتبر ناكلاً - أي ممتنعاً - عن اليمين، وفي هذه الحالة يكون أمام القاضي مسلكان: المسلك الأول: أن يلزم المدعى عليه بالدعوى - بعد إنذاره أنه إذا لم يحلف يلزمه بها - سواء قلنا إن الزام المدعى عليه الناكل بالدعوى على اعتبار أن نكوله إقرار بالمدعي، أو بذل بما يدعيه خصمه على سبيل الصلح.

وهذا المسلك قال به الحنفية والحنابلة (٢) وألزموا المدعى عليه بالمدعي


(١) قواعد الفقه ص ٨٠ عن شرح السير الكبير ص ٣٣٠.
(٢) المقنع جـ ٣ ص ٦١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>