للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والخمسون بعد الثّلاثمئة [المستحقّ على الزّوجة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المستحَقّ على الزّوجة لا يسقط بالمعصية، والواجب لها يسقط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

علي الزّوجة لزوجها حقوق، ولها عليه واجبات. ففي الأحوال العاديّة والحياة السّويّة على الزّوج أن يؤدّي للزّوجة حقوقها بحسب قدرته واستطاعته، وعلى الزّوجة مقابل ذلك أنّ تقوم بواجباتها لزوجها بحسب قدرتها واستطاعتها.

لكن عند عصيان الزّوجة، ووقوعها في المعصية أو نشوزها فإنّ ما عليها من حقوق لزوجها لا تسقط عنها بل يجب عليها أداؤها، ولكن ما يجب لها على الزّوج يسقط؛ لأنّ العصيان كان من قِبَلها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عصت المرأة بأن ارتدّت - والعياذ بالله تعالى - أو طاوعت ابن الزّوج على الجماع، وما أشبه ذلك، فلا نفقة لها على الزّوج. أمّا السّكنى فواجبه لها؛ لأنّ القرار في البيت مستحقّ عليها مدّة العدّة، فلا يسقط ذلك بمعصيتها. وأمّا النّفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من قِبَلها بالمعصية.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>