للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الاستحالة المطهرة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يطهر شيء من النّجاسات بالاستحالة - إلا الخمرة - إذا انقلبت بنفسها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٦٢٣، ٦٢٤.

وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى - وهو مذهب الحنابلة - أنّ الاستحالة - أي تحوّل شيء نجس إلى شيء آخر، لا يجعل ذلك النّجس طاهراً، إلا إذا تحوّلت الخمر إلى خلّ بنفسها، فيحكم حينئذ بطهارتها.

وعند الحنفيّة: أنّ الخمر إذا تخلّلت بنفسها أو خلّلت بفعل فاعل فإنّها تطهر. وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحاً فإنّها تطهر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تغيّرت الخمر فأصبحت خلاً - بدون فعل فاعل - فإنّها تطهر ويطهر الظّرف الّذي هي فيه، وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها،


(١) المغني جـ ١ ص ٧٢، ٩٨، قواعد الونشريسي القاعدة ٤ ص ١٤٢، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ٢٦٨. ومجمع الأنهر جـ ١ ص ٦١. المقنع جـ ١ ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>