للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والثّلاثون بعد المئة [بيع الشّيء قبل قبضه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يصحّ بيع الشّيء قبل قبضه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة:

الحديث الأوّل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتّى تستوفيه". أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى.

الحديث الثّاني: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى.

الحديث الثّالث: في الصّحيحين: "مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله".

وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى جـ ٢ ص ٣٢٣ الأحاديث من ٢٨١٣ - ٢٨٢٤.

وقد وقع الخلاف بين العلماء: هل هذا خاصّ بالطّعام، وما عداه يجوز بيعه وإن لم يقبضه؛ لأنّ عدداً من الأحاديث ورد بلفظ الطّعام.


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٣٣/ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٤٥، الاعتناء جـ ١ ص ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>