لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعذّر حمله على الصّحّة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اللغو من الكلام هو الباطل الّذي لا فائدة ولا منفعة ولا مصلحة من ورائه. فالعاقل حريص على ما يخرج من فيه، فإذا تكلّم بكلام يجب حمله على الصّحّة والمصلحة، لكنه إذا تعذّر واستحال حمله على الصّحّة - ففي هذه الحال - يكون لغواً باطلاً. وحمل الكلام على الصّحّة إمّا أن يحمل على حقيقته وإمّا يحمل على مجازه، فإذا تعذّر الحمل على الحقيقة أو المجاز بطل ولغا.
وينظر القاعدة رقم ٢٩ من قواعد حرف الكاف
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص مسلم: شربت شراباً. فيجب حمله على ما يصحّ شربه ويحلّ، ولا يجوز حمله على شراب محرّم، أو أنّه كذب في قوله.
ومنها: إذا قال رجل: ركبت اليوم بحراً. وهو في مكان ليس