للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لا يجوز بيع الخيل والمراكب التي يمكن أن تستعمل في الحرب.

ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً من حصون الكفّار، فلا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للمحاصرين طعاماً أو شراباً حتى يستسلموا، ويخرجوا على حكم الله تعالى؛ لأنّ بيع الطّعام وغيره منهم سبب عظيم لتقويتهم وصبرهم على الحصار وبقائهم في حصنهم. فلا يحلّ لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئاً من ذلك.

ومنها: لا يحلّ ولا يجوز استقدام عمّال أو خبراء من دولة كافرة يضطّهد فيها المسلمون ويقتلون ويشرّدون؛ لأنّ الأموال التي يأخذونها تساعدهم وتقوّيهم على المسلمين عندهم.

ومنها: في عصرنا الحاضر لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للكفار المواد التي تدخل في صنع الأسلحة والآلات الحربيّة كالحديد والمعادن والبترول واليورانيوم والماء الثّقيل وغيرها من المعادن والمواد التي تدخل في صنع الأسلحة الفتّاكة المتطوّرة التي تقوّيهم علينا ويحاربوننا بها - وإن كنّا في حاجة إلى المال؛ لأنّ في تقويتهم علينا ضياع أمننا واستقرارنا وحريّاتنا وأموالنا. والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>