للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والأربعون [الحقائق الشرعية - الماهيات الجعلية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على الصحيح منها دون الفاسد. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقائق الشرعية: هي كل لفظ وُضع لمعنى في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمعنى آخر مع هجران الاسم اللغوي عن المسمى، بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين الوضع الأول، كالصلاة. (٢)

والمراد بالماهيات الجعلية: الحقائق التي صدرت عن المكلف، أو التصرفات الفعلية للمكلف كالبيع والنكاح والإِجارة والجهاد وغيرها من الصلاة والصوم وسائر العقود والعبادات.

فمفاد القاعدة: أن نظر الشرع إلى تصرفات المكلفين إنما يعتبر فيها الصحيح دون الفاسد، من حيث بناء الأَحكام الشرعية عليه. فإذا أَحل الله البيع فإنما يراد به البيع الصحيح لا البيع الفاسد أو الباطل وهكذا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يستأجر، أو لا يصلي. فلا يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد وفي الحنث بالصلاة خلاف: هل يحنث بمجرد تكبيرة الإحرام. أو إذا ركع، أو بعد الفراغ، ثلاثة أوجه عند الشافعية.


(١) المجموع المذهب لوحة ٦٨ أ - ب
(٢) الكليات لأبي البقاء ص ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>