للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والثّمانون [وظيفة الأرض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما صار وظيفة للأرض يقرّر ولا يتغيّر بتغيّر المالك (١). عند محمد بن الحسن رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى تلك الضّريبة - الوظيفة - المفروضة على الأرض خراجيّة كانت تلك الأرض كأرض العراق والشّام ومصر - أو غير خراجيّة - أي عشريّة - ممّا أسلم عليها أهلها أو صُولحوا عليها.

ووظيفة الأرض الخراجيّة وظّفها عليها أمير المؤمنين سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد افتتاح تلك البلاد. وفي مقدار تلك الوظيفة خلاف بين العلماء هل يجب إبقاؤها على ما فرضها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بحيث لا يجوز الزّيادة عليها أو النّقص منها مهما اختلفت الظّروف والأحوال والملاّك، أو أنّه يجوز الزّيادة عليها أو النّقص عنها تبعاً للظّروف والأحوال، واختلف العلماء أيضاً في أنّ تلك الوظيفة على الأرض خاصّة وإن اختلف الملاّك بين مسلم وذمّي، أو أنّ تلك الوظيفة لا تكون إلا إذا كان مالك الأرض ممّن يدفع جزية رأسه؟.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>