للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والسّتّون بعد الأربعمئة [معظم الشّيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

معظم الشّيء يقوم مقام كلّه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة (للأكثر حكم الكلّ - أو حكم الكمال) وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرّقم ٤.

فإذا وجد معظم الشّيء أو أكثره أو غالبه فإنّ له حكم ما لو وجد كلّه.

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ أنّ هناك أموراً كثيرة لا يجوز أن يكون حكم أكثرها كحكم كلّها، بل لا تعتبر ولا يعتدّ بها ما لم يتحقّق كلّها دون نقص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أدرك الرّكوع مع الإمام فتحصل الرّكعة؛ لأنّ الرّكوع وما بعده معظم الصّلاة.

ومنها: إذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت كان الكلّ أداءً في الأصحّ، ولكن في هذا المثال ما قام معظم الشّيء مقام كلّه، بل قام بعضه مقام كلّه، فهو يندرج تحت القاعدة الأخرى (ذكر بعض ما لا


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>