للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة العشرون بعد السّتمئة [تأويل الّلفظ الظّاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ذكر لفظاً ظاهراً في الدّلالة على شيء ثم تأوّله، لم يقبل تأويله في الظّاهر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد باللفظ الظّاهر الدّلالة: اللفظ الصّريح الذي يدلّ لفظه على معناه مطابقة وهو لا يقبل التّأويل.

فمن ذكر لفظاً صريحاً في دلالته - سواء كان صريحاً في دلالته الّلغوية أو الشّرعيّة أو العرفيّة ثم تأوَّله بخلاف دلالته فلا يقبل منه تأويله في ظاهر الأمر لمخالفة هذا التّأويل دلالة اللفظ الصّريحة. إلا إذا كان تأويل اللفظ إقراراً مبنيّاً على الظّنّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلّق زوجته بصريح اللفظ، ثم قال: أردت بذلك طلاقاً من وثاق لم يقبل في الحكم، ولا يسع امرأته أن تصدّقه في ذلك، كما لا يسع الحاكم تسليمها إليه, لأنّهما متعبّدان في العمل بالظّاهر.

ومنها: إذا قال لأمَتِهِ: أنت حرّة، ثم قال: أردت حرّيّة النّفس والأخلاق لم يقبل ولا يسعها أن تسلّم نفسها إليه، ولا يحلّ له بيعها، ولا


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٤ عن القواعد الكبرى جـ ٢ ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>