للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممّا يمكن أن يقاس على ذلك: مَن باع عنباً أو تمراً أو عصيراً على من يجعله خمراً. فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع.

ومنها: إذا دلّ إنساناً على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدّال، ولكن عليه وِزْرُ الدّلالة على الشّرّ وهو آثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>