للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة: [الجنايات - العقوبات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجنايات سبب لإيجاب العقوبات (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجنايات التي يرتكبها أصحابها عمداً هي سبب لوجوب العقوبات عليهم؛ لأن العقوبات إنما شرعت زواجر عن ارتكاب الجنايات والجرائم، ولكن يجب أن تكون العقوبة بحسب الجناية أو الجريمة التي يرتكبها الشخص أو يقع فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من زنى عوقب بالحد - الجلد أو الرجم، لأن الزنا حَرَّمَه الله سبحانه وتعالى في كل ملة، فمن زنا ارتكب جريمة توجب العقوبة.

ومنها: من سرق مالا، عوقب بقطع يده، لأن السرقة جناية على المال. وهكذا.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>