للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، فعليه أربع كفّارات إذا قصّ أظافر يديه ورجليه في أربعة مجالس؛ لأنّ كلّ واحد منها جناية متكاملة فتوجب الدّم، ومذهب محمَّد مذهب الجمهور في ذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

صدقة الفطر إذا لم يخرجها الرّجل من سنته فعليه إخراجها، وإن طالت المدّة، وإذا تعدّدت صدقات الفطر على الشخص فيجب عليه إخراجها جميعاً ولا تتداخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>