للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والسّبعون بعد الثّلاثمئة [العقد الفاسد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المسمّى في العقد الفاسد لا يجب للفساد، والضّمان لا يجب إلا بالقبض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد الفاسد: هو العقد الذي فقد بعض شروط صحّته. فإذا تعاقدا عقداً فاسداً بثمن مسمّى فإنّ هذا الثّمن المسمّى لا يجب على المشتري؛ لفساد العقد. ولكن إذا قبض المبيع في العقد الفاسد واستهلكه يجب عليه الضّمان. وضمان العقد الفاسد ليس بالمسمّى ولكن بثمن المثل أو القيمة. وإذا كان العقد الفاسد عقد نكاح فيجب مهر المثل لا المسمّى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تزوّج امرأة بغير شهود وقد فرض لها مهراً ودخل بها، فإنّ الواجب في هذه الحالة مهر المثل لا المسمّى، ويفسخ العقد بينهما لفساده إذا لم يدخل بها.

لكن إذا دخل بها إذا صحّحاه وأتيا بالشّهود - عند من يرون أنّ إزالة سبب الفساد تصحّح العقد - فيعود العقد صحيحاً ولا يحتاج لتجديد أو استئناف.


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>