للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والأربعون بعد السّتمئة [صلة مَن هو في دار الحرب بمن هو في دار الإسلام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من في دار الحرب في حقّ من هو في دار الإسلام كالميّت (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دار الحرب - هي دار الكفر والشّرك - ودار الإسلام داران متقابلان لكلّ منهما حكم يخالف حكم الآخر، ولكلّ منهما أحكام تخصّه.

ولذلك فإنّ بين الدّارين قطيعة وانفصال - كانفصال وقطيعة وبعد الكفر عن الإيمان والإِسلام -. ولذلك فإن مَن في دار الحرب لا يرث من هو في دار الإسلام، ولذلك فإنّ السّاكن والمقيم في دار الحرب يعتبر في حقّ من هو في دار الإسلام كالميّت في أحكامه.

وأمّا المسلم حيثما كان في ديار الإسلام - وإن قُسَّمت الآن دولاً وشعوباً وجنسيات مختلفة - أقول رغم ذلك الاختلاف والانفصال فالمسلم في كلّ دار من دور الإسلام يرث أخاه المسلم ويورّثه حيثما كان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وُجد حربي مستأمن في دار الإسلام، وأوصى بماله كلِّه لمسلم أو ذمّي، فهو جائز؛ لأنّ حكم الإسلام لا يجري على ورثته؛ لأنّ


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>