للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّتّون بعد الثّلاثمئة [المستقرض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المستقرَض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، وبالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المستقرض: المال المستقرض. وهو مستفعل، والمراد به المال الذي أصبح قرضاً، أي ديناً على آخذه، والقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (٢).

وما يقرض نوعان: إمّا مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح والشّعير والأثمان.

وإمّا مال قيمي: أي يضمن بقيمته كالطّعام واللحم والفواكه وما أشبه ذلك. والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوّم ويؤدّى قيمته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار. فيجب عليه أداء ألف دينار مثلها.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٤، عن التحرير جـ ٣ ص ٤٨٣.
(٢) المصباح مادة (قرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>