للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّسعون بعد الأربعمئة [المفرَّط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المُفَرَّط ضامن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المفرِّط: اسم فاعل من فَرَّط فهو مفرِّط. أي مهمل ومتهاون غير محتاط ومقصِّر ومضيَّع. فمن قصَّر في حفظ أو رعاية ما أو مَن تحت يده حتى ضاعوا أو هلكوا، فإنّه غارم وضامن لما ضاع أو هلك بسبب تقصيره وإهماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نامت امرأة وبجوارها رضيع أو طفل فمالت عليه أثناء نومها فقتلته فعليها الدّية وتلزمها الكفّارة لتفريطها وعدم احتياطها.

ومنها: من أتلف مال غيره عمداً أو خطأ فهو ضامن وغارم، والفرق بين المتعمّد المتعدّي والمخطئ أنّ المتعمّد المتعدّي آثم ويستحقّ العقوبة، والمخطئ غير آثم، ولا يستحقّ العقوبة، وإن كانا مستويين في وجوب الضّمان.

ومنها: أودع وديعة فقصّر في حفظها حتى ضاعت فهو ضامن لها بسبب تقصيره، مع أنّ يده مؤتمنة في الأصل.


(١) قواعد الفقه الإسلامي ص ٢٢٩ عن الإشراف جـ ٢ ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>