للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: زوجاتي طالق. أو عبيدي حُر - بالإفراد في كليهما - طلقت واحدة وعتق واحد. والتّعيين إليه. ومقتضى لفظه طلاق الكلّ وعتق الجميع، لكن لم يحمل على الجميع لوجود الوصف المفرد وهو الخبر فلم يطابق المبتدأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>