للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة (١).

وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (٢).

وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ (٣).

وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (٤). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.

وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.

والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢١٤.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٨.
(٣) نفس المصدر جـ ٢٣ ص ١٢٧.
(٤) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>