للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئة [البيِّنة - التّحليف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما يترتّب عليه البيِّنة يترتّب عليه التّحليف، سوى بيِّنة أقيمت لإثبات الخصومة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالبيِّنة: الإشهاد، ويكون من طرف المدَّعي.

والتّحليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بيّنة المدَّعي.

فمفاد القاعدة: أنّ الدّعوى إذا قبلت البيّنة لإثباتها، يقبل فيها أيضاً تحليف المدّعى عليه عند عدم بيّنة المدَّعِي.

ولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المدّعي دعوى لإثبات الخصومة، ولا بيِّنة عنده وطلب تحليف المدّعى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأنّ اليمين لا تكون إلا في دعوى صحيحة وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادّعى على ميّت ديناً، وقدَّم الوصي إلى القاضي، فجحد الوصي. وطلب المدّعي من القاضي تحليف الوصي، لا يحلفه


(١) ترتيب اللآلي لوحة ٧٨ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>