للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة عشرة بعد السّتمئة [الجهل بالحرمة والحدّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من جهل حرمة شيء ممّا يجب فيه الحدّ وفعله لم يحدّ، وإن علم الحرمة وجهل الحدّ أو العقوبة حُدَّ أو عوقب (١)، لانتهاكه حرمة الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)} (٢).

ومن الأصول المقرّرة: (أنّ من شروط التّكليف العلم بالمكلّف به).

فمن لم يعلم ما كلِّف به لا يحاسب عليه حتى يعلم، فمن جهل تحريم ما حرَّمه الله تعالى لوجوده بعيداً عن دار الإسلام، أو أسلم في دار الكفر، أو كان في دار الإسلام ويعيش في الصّحراء أو الجبال،


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١١٧، ٥٣٥، المجموع المذهب لوحة ١٣٩ ب، أشباه السيوطي ص ٢٠٠ - ٢٠١، أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٨١، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٨٦، المنثور جـ ٣ ص ٢١٨.
(٢) الآية ١٥ من سورة الإسراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>