للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات.

والألفاظ الجارية: أي المتعارفة.

وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئاً بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلاً إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ.


(١) قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ ١٩، الوجيز صـ ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>