للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرف الحالف فيقيّد اللفظ بدلالة العرف - كما سبق بيانه قريباً -.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نيّة المستحلف - وهو القاضي - دون نيّة الحالف، إلا إذا كان الحالف مظلوماً فإنّ اليمين تكون على نيَّته - عند الحنفيّة والحنابلة - دون نيّة القاضي المستحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>