للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: من زوج امرأة من رجل بغير علمه فهو عقد باطل، ولو علم به الرجل فأجازه لم يصح ويجب عقد جديد، وأما عند غير الشافعي رحمه الله فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العقد بالإجازة ولا يحتاج إلى تجديد.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

على مذهب الشافعي في الجديد.

أن من اغتصب شيئاً أو أشياء فباعها، ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها (١).


(١) المصدران السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>