للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والأربعون [فسخ العقد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بالاحتمال لا ينفسخ العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الاحتمال: مصدر احتمل الشيء بمعنى حمله، وهو افتعال من الحمل.

ومعناه: إن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيء لأن يقال فيه بخلافه (٢).

فمفاد القاعدة أن العقد إذا احتمل الصحة والفساد أنه لا ينفسخ إلا إذا ترجح جانب الفساد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق رب أرض مع مزارع على أن يبذر ويسقي ويتعهد، فبذر رب الأرض ولم يسق البذر ولم ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج بينهما على ما اشترطا. ولا يعتبر إلقاء رب الأرض البذر في الأرض فسخاً للمزارعة؛ لأن إلقاء البذر وحده لم يكن سبباً في الخارج، وإنما حصل الخارج - أي الناتج - بالسقي والعمل والتعهد من المزارع؛ وهذا لأن فعل رب الأرض - وهو البذر - محتمل يجوز أن يكون على طريق الفسخ منه لعقد المزارعة، ويجوز أن يكون على وجه النظر لنفسه وللعامل كيلا يفوت الوقت لاشتغال المزارع بعمل آخر، أو لمرض حل به، وبالاحتمال لا ينفسخ العقد ولهذا كان الخارج بينهما على الشرط.


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٤٨.
(٢) المطلع على أبواب المقنع ص ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>